دور القانون في الحد من العنف الأسري والعنف الجنسي
العنف القائم على النوع الاجتماعي
                                    الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي:
لا  تنص التشريعات السورية بشكل صريح على تعريف للعنف الجنسي أو الأسري. ولا يوجد قانون يحظر العنف الأسري والاغتصاب الزوجي. إلا أنه ووفقا لأحكام قانون العقوبات، يشمل السلوك الإجرامي الإغتصاب والتحرش والاعتداء غير اللائق (ملامسة الأعضاء) والأعمال التي تستهدف أغراضاً إباحية. وتعاقب كل هذه الأفعال سواء ارتكبت بالقوة أو بالخداع أو مقابل مكاسب مالية.

وقد يتم تخفيض عقوبة مرتكب الإغتصاب وبعض الجرائم الأخرى إذا تزوج من الضحية، بموجب المادة ٥٠٨ من قانون العقوبات. وتم تعديل المادة ٥٠٨ بموجب المرسوم التشريعي رقم ١ لعام ٢٠١١ فأصبح الحد الأدنى للعقوبة لمرتكب الجريمة في قضية اغتصاب هي السجن سنتين إذا تزوج ضحيته.
 تنص المادة ٥٠٨ بصيغتها المعدلة على ما يلي:
٢٤١ إذا عقد عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها، يستفيد مرتكب الفعل من العذر المخفف وفق أحكام المادة ،على أن لا تقل العقوبة عن الحبس سنتين.ويعاد إلى محاكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على الزواج، وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.

أما إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنح الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا حكم بالقضية علق تنفيذ العقوبة. ويعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء ثالث سنوات على الزواج. وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.
ويمكن التعامل مع حالات العنف الأسري بتطبيق أحكام الاعتداء الواردة في قانون العقوبات إذا كان هناك دليل على وجود عنف تسبب في إصابة جسدية.
ولا ينص قانون العقوبات على قاعدة محددة بشأن الإغتصاب في الزواج، ويجرم العنف الجنسي، بعدد من المواد، بما يشمل الجرائم التالية:
●	الإغتصاب : تجرم المادة ٤٨٩ من قانون العقوبات الإغتصاب ، باستثناء اغتصاب الزوجة. وقد عدلت المادة ٤٨٩ من قانون العقوبات لزيادة العقوبات في مواجهة الزيادة في هذا النوع من الجرائم خلال الأزمة الحالية. في الوقت الحالي، فإن الحكم هي الأشغال الشاقة المؤبدة لكل من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع. وتكون العقوبة الإعدام إذا لم يتم المعتدى عليه الخامسة عشرة من العمر أو وقع الجرم تحت تهديد السلاح . وقبل هذا التعديل، كانت عقوبة الإغتصاب السجن 15 سنة من الأشغال الشاقة، على الأقل، أو 21 سنة من الأشغال الشاقة إذا كان المعتدى عليه لم يتم 15سنة.
●	سفاح القربى: السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة، يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. وإذا كان أحد الجناة له سلطة قانونية أو فعلية على الضحية، فلا تنقص العقوبة عن سنتين. ويمنع الجاني من حق الولاية . وتتم محاكمة الجاني بناء على شكوى من أحد أقاربه أو صهره حتى الدرجة الرابعة. وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى سفاح القربى إلا فضيحة.
 
من هم الأشخاص الذين يحق لهم رفع الدعوى أو إخطار بجريمة إلى المدعي العام المختص :
يتم تحريك الدعوى في حال كان الادعاء شخصياً من المرأة التي تعرضت للعنف أو من قبل ولي أمر الطفلة إلى النيابة العامة. 
أو يمكن أن يتم إرسال إشعار من شخص آخر غير ولي الأمر إلى النيابة العامة. وفي مثل هذه الحالة، يعود قرار حفظ البلاغ أو تحريك الدعوى لتقدير المدعي العام.
وتقوم النيابة بتكليف قسم الشرطة المختص أو الضابطة العدلية لإجراء التحقيقات وتقديم الأوراق اللازمة. ثم يجري إحالة القضية إلى قاضي التحقيق لمتابعة الإجراءات. 
كما تقوم النيابة العامة بإحالة الناجية إلى الطب الشرعي لتقييم وتوصيف الحالة وتحديد درجة الضرر.

الإطار القانوني القانون الدولي:
تشكل الاتفاقيات الدولية عنصرا ً أساسيا في الإطار التشريعي لحقوق الإنسان في سوريا، التي انضمت إلى معظم الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان. 
صدقت سوريا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو في ٢٨ مارس/آذار ٢٠٠٣ ، رهنا بتحفظات على ما يلي: 
●	 المادة ٩(٢ )المتعلقة بحق المرأة في منح الجنسية لأطفالها .
●	 المادة ١٥(٤ )المتعلقة بحرية التنقل والحرية بالسكن والإقامة .
●	 المادة ١٦ بشأن المساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وفسخه، وكذلك الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية، والأمانة ، والوصاية والتبني لأطفال فضال عن الحق في اختيار اسم الأسرة .
●	 المادة ١٦( ٢ )  المتعلقة بالأثر القانوني للخطبة والزواج للأطفال من حيث و درجة عدم اتفاق هذا النص مع أحكام الشريعة الإسلامية. 
●	 المادة ٢٩(١ )المتعلقة بالتحكيم بين الدول الأطراف في حال نشوب نزاع.
وقد أدخلت الحكومة أيضاً تحفظهاً على المادة ٢ من اتفاقية سيداو فيما يتعلق بالتمييز( في عام ٢٠٠٣ ،لكنها رفعت تحفظها بموجب المرسوم بموجب المرسوم ٢٣٠ في ١٦ يوليو/تموز ٢٠١٧.

وفي الختام، يمكن تلخيص الفجوات في نظام مكافحة العنف الأسري والعنف ضد الشريك الحميم والعنف الجنسي بوجه عام على النحو التالي:
١-عدم وجود نص تشريعي صريح يحدد ويعرف ويصنف التدابير الواجبة في حالات العنف الجنسي التي يرتكبها الزوج ضد الزوجة.
٢ - صعوبة رصد حالات العنف الجنسي في إطار الأسرة بسبب ثقافة التكتم على هذا النوع من العنف.
٣ - قلة عدد المراكز المتخصصة لمعالجة النساء ضحايا العنف الجنسي.
                                
2019-06-22 22:12:49